الشيخ الطوسي

146

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

الإمام ، فليعدها مع الإمام . ومن فاتته الصلاة على الجنازة ، فلا بأس أن يصلي على القبر بعد الدفن يوما وليلة . فإن زاد على ذلك ، لم يجز الصلاة عليه . ويكره أن يصلي على جنازة واحدة مرتين . ولا بأس أن يصلى على الجنازة أي وقت كان من ليل أو نهار ، ما لم يكن وقت فريضة . فإن كان وقت فريضة ، بدئ بالفرض ثم بالصلاة على الميت ، اللهم إلا أن يكون الميت مبطونا أو ما أشبه ذلك ممن يخاف عليه الحوادث ، فإنه يبدأ بالصلاة عليه ، ثم بصلاة الفريضة . ولا بأس بالصلاة على الجنائز في المساجد . وإن صلي عليها في مواضعها المختصة بذلك ، كان أفضل . ومتى صلي على جنازة ، ثم تبين بعد ذلك أنها كانت مقلوبة ، سويت ، وأعيد عليها الصلاة ، ما لم يدفن . فإن دفن ، فقد مضت الصلاة . والأفضل أن لا يصلي الإنسان على الجنازة إلا على طهر . فإن فاجأته جنازة ، ولم يكن على طهارة ، تيمم ، وصلى عليها . فإن لم يمكنه ، صلى عليها بغير طهر . وكذلك الحكم في من كان جنبا ، والمرأة إذا كانت حائضا ، فإنه لا بأس أن يصليا عليه من غير اغتسال . فإن تمكنا من الاغتسال ، اغتسلا ، فإن ذلك أفضل . وإذا كبر الإمام على الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ،